190 وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَصْبُغُوا ثِيَابَهُمْ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ عِنْدَ الإِحْرَامِ " . ثناه الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ° ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَهَذَا مَتْنٌ مَقْلُوبٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ : " وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ " ، فَأَمَّا ذِكْرُهُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَخُصُوصِيَةِ إِيَّاهُمْ دُونَ الأَنْصَارِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَذِبٌ لَمْ يَخُصَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحُكْمِ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ إِلَّا النِّسَاءَ ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ ، أَوْ زَعْفَرَانٍ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثُ أَرَادَ أَنْ يَخْتَصِرَ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْئًا ، فَإِذَا بِهِ قَدْ أَقْلَبَهُ وَغَيَّرَ مَعْنَاهُ