260 وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، قِيلَ : وَمَا عَرْضُهَا نَفْسُهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : " إِذَا نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَدَخَلَتْ فِي فِرَاشِهِ ، فَأَلْزَقَتْ جِلْدَهَا بِجِلْدِه فَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا " . حَدَّثَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ° ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ ° [ ثنا ] [ جعفر ] بن مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيُّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي نُسْخَةٍ كَتَبْنَاهَا عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، لا يَحِلُّ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُبِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّبِ
جَعْفَر بْن مُحَمَّد الأنطاكي شيخ ، يَرْوِي عن زهير بْن مُعَاوِيَة الموضوعات ، وعن غيره من الأثبات المقلوبات ، لا يحل الاحتجاج بخبره .