1124 أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ ° ، يَقُولُ : بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ صَبِيَّةٌ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ ، حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا "
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لا يُوجبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا