← اختلاف الحديث للشافعي
اختلاف الحديث للشافعي
#138 ضعيف 4 : 153 ☰ باب العقوبات في المعاصي
A− A+

138 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ° ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانُ الرَّقَاشِيُّ ، وَلا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا ، فَزَالَ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ مِنَ الأَصْلِ أَمْ لا ، وَالأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ غَائِبٌ عَنِّي . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ نَاسِخٍ مِنْ حَبْسِ الزَّانِيَّيْنِ ، وَأَذَاهُمَا ، وَأَوَّلَ حَدٍّ نَزَلَ فِيهِمَا ، وَكَانَ فِيهِ مَا وَصَفْتُ فِي أَحَادِيثَ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَدَّ الزِّنَا لِلْبِكْرَيْنِ وَالثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ مِنْ حَدِّ الْبِكْرَيْنِ النَّفْيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضَرْبِ مِائَةٍ ، وَنُسِخَ الْجَلْدُ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَقَرَّ أَحَدَهُمَا الرَّجْمَ ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ رَجُلٍ ، وَرَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَجْلِدُوا وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَمَاعِزَ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " . قِيلَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ : " خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " ، كَانَ هَذَا لا يَكُونُ إِلا أَوَّلَ حَدٍّ حُدَّ بِهِ الزَّانِيَانِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ فَكُلُّ شَيْءٍ جَدَّ بَعْدُ يُخَالِفُهُ ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي بَعْدُ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُهُ ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا هَذَا ، وَالَّذِي نَسَخَهُ فِي حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَجَمَهَا أُنَيْسٌ مَعَ حَدِيثِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ ، فَكَانَتِ الْحُدُودُ ثَابِتَةً عَلَى الْمَحْدُودِينَ مَا أَتَوَا الْحُدُودَ ، وَإِنْ كَثُرَ إِتْيَانُهُمْ لَهَا لأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَحْوَالِ جَانُونَ مَا حُدُّوا فِيهِ ، وَهُمْ زُنَاةُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَبَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَكَذَلِكَ الْقَذَفَةُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يُجْلَدُوا ثَمَانِينَ ، وَجَمِيعُ أَهْلِ الْحُدُودِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا " ، ثُمَّ قَالَ : " فَلْيَبِعْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، ثُمَّ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَصَارَتْ رُخْصَةً . وَالْقَتْلُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ ، مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ munqaṭiʿ · انقطاع
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين الحسن البصري وعبادة بن الصامت الأنصاري ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة