← اختلاف الحديث للشافعي
اختلاف الحديث للشافعي
#72 مقبول 3 : 103 ☰ باب خروج النساء إلى المساجد
A− A+

72 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلا يَمْنَعْهَا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ كَلَّمَنَا فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ بِكَلامٍ قَدْ جَهِدْتُ عَلَى تَقَصِّي مَا كَلَّمُونِي فِيهِ ، فَكَانَ مِمَّا قَالُوا أَوْ بَعْضُهُمْ : ظَاهِرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيُ عَنْ مَنْعِ إِمَاءِ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَالنَّهْيُ عِنْدَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمٌ ، إِلا بِدَلالَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ التَّحْرِيمِ ، وَهُوَ عَامٌّ عَلَى مَسَاجِدِ اللَّهِ ، وَالْعَامُّ عِنْدَكَ عَلَى عُمُومِهِ إِلا بِدَلالَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَنْ جَمَاعَةٍ لا يُمْكِنُ فِيهِمْ جَهْلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَاصٌّ ، فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَهُوَ عَامٌّ ، فَيَكُونُ تَحْرِيمُ أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ بِحَالٍ ، أَوْ خَاصٌّ فَيَكُونُ لَهُمْ مَنْعُهُنَّ بَعْضَ الْمَسَاجِدِ دُونَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُ لا يَحْتَمِلُ إِلا وَاحِدًا مِنْ مَعْنَيَيْنِ ؟ قُلْتُ : بَلْ خَاصٌّ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ عِنْدَكَ ؟ قُلْتُ : الأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا لا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، قَالَ : فَاذْكُرْ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا وَصَفْتَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد