1305 وَأَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْجَوْزِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ° ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ° قَالَ : كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قِتَالٌ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ لِبِلالٍ : " إِنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ "
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذِهِ السُّنَنُ يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِهِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ ، وَفِي مَرَضِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ ، وَقَوْلُهُ لَمَّا تَقَدَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : " لا ، يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلا أَبَا بَكْرٍ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَعَلَى أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَكَذَا قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ الرَّابِعُ وَقَدْ ذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَشَرَفَهُ وَفَضْلَهُ وَقَالَ : قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، وَقَدْ رَأَى مَكَانِي ، وَمَا كُنْتُ غَائِبًا وَلا مَرِيضًا ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي ، فَرَضِينَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِنَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ يَكُونُ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ " .