230 حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرْدِيٍّ الْفَلاسُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ° ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ° ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ° : هَذَا الإِسْلامُ وَدَوَّرَ دَائِرَةً فِي وَسَطِهَا أُخْرَى وَهَذَا الإِيمَانُ الَّذِي فِي وَسَطِهَا مَقْصُورٌ فِي الإِسْلامِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " ، ثُمَّ قَالَ : " يَخْرُجُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَى الإِسْلامِ ، وَلا يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ ، فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَجَعَ إِلَى الإِيمَانِ "
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : مَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي وَالإِسْلامُ لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا زَنَى نُزِعَ مِنْهُ الإِيمَانُ ، فَإِذَا تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، كُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَالإِسْلامُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، أَلا تَرَى إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ ، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَ " وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : قَرَنَ الزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ مَعَ الصَّلاةِ ، فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلا صَلاةَ لَهُ "