← الشريعة للآجري
الشريعة للآجري
#294 1716 ☰ باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه
A− A+

294 قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ " إِذَا سُئِلَ : أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُجِبْهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ : سُؤَالُكَ إِيَّايَّ بِدْعَةٌ ، وَلا أَشُكُّ فِي إِيمَانِي وَلا يُعَنَّفُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الإِيمَانَ يَنْقُصُ ، أَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَيْسَ يَكْرَهُهُ ، وَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الشَّكِّ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبا عبد الله←سفيان بن عيينة