715 وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَصَّاصُ ، قَالَ : نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا اتِّبَاعُهَا بِفَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِكَيْفَ فِي شَيْءٍ قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ السُّنَّةُ مَا لا يَسَعُ عَالِمًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
السند · الإسناد بالترتيب
أبو سعيد الحسن بن علي الج…←الربيع بن سليمان←الشافعي