← تحريم اللواط للآجري
تحريم اللواط للآجري
#36 36 ☰ ذكر أقوال التابعين في حكم اللوطي
A− A+

36 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِلُّوطِيِّ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو بكر بن أبي داود←إسحاق بن إبراهيم بن زياد←حجاج يعني ابن محمد←حماد يعني ابن سلمة←حماد يعني ابن أبي سليمان←إبراهيم