← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#100 مقبول 1 : 82 ☰ أول ما فرضت الصلاة
A− A+

100 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ فَقَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَفَرَائِضُ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ ، وَمَا سِوَاهَا تَطَوُّعٌ ، فَأَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَلَمْ يُصَلِّ مَكْتُوبَةً عَلِمْنَاهُ عَلَى بَعِيرٍ ، وَلِلتَّطَوُّعِ وَجْهَانِ صَلَاةٌ جَمَاعَةً ، وَصَلَاةٌ مُنْفَرِدَةً ، وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِحَالٍ ، وَهُوَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ ، وَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَالِاسْتِسْقَاءِ , فَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَأَوْكَدُ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ وَبَعْضُهُ , أَوْكَدُ مِنْ بَعْضِ الْوِتْرِ ، وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةَ التَّهَجُّدِ ، ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ فِي تَرْكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا كَانَ أَسْوَأَ حَالًا مِمَّنْ تَرَكَ جَمِيعَ النَّوَافِلِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد