1132 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُدْعَانَ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ° يُحَدِّثُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي ابْنَةِ عَمِّكَ بِنْتِ حَمْزَةَ ، فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ؟ " . أَخْبَرَ الدرَاوَرْدِيُّ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ ؟ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي نَفْسِ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ، وَأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ ، كَمَا يُحَرِّمُ وِلَادَةُ الْأَبِ يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ ، لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ .