← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1168 مقبول 5 : 42 ☰ نهي الرجل على أن يخطب على خطبة أخيه
A− A+

1150 قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَهَا حَتَّى يَأْذَنَ الْخَاطِبُ أَوْ يَدَعَ الْخِطْبَةَ ، وَكَانَتْ مُحْتَمَلَةً لَأَنْ يَكُونَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، فَوَجَدْنَا سُنَّةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن أبي فديك الديلي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد