1159 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ° ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ° ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ " ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ لَهَا شَيْئًا " ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ : " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَخَاتَمُ الْحَدِيدِ لَا يَسْوَى قَرِيبًا مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَلَكِنْ لَهُ ثَمَنٌ يَتَبَايَعُ بِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَدُّوا الْعَلَائِقَ " ، فَقَالُوا : وَمَا الْعَلَائِقُ ؟ قَالَ : " مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ " ، وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَجَازَ نِكَاحًا عَلَى نَعْلَيْنِ " . وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ فِي ثَلَاثِ قَبَضَاتٍ مِنْ زَبِيبٍ : مَهْرٌ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : تَسَرَّى رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَبْهَا لِي ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جُوِّزَ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَمَّا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ : دِرْهَمٌ ، فَقُلْتُ : فَأَقَلُّ ؟ قَالَ : وَنِصْفٌ ، قُلْتُ : فَأَقَلُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَحَبَّةُ حنطة ، أو قبضة حنطة .