1305 أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ° ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ° يَذْكُرُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا ، وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، وَتَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا شَكَكْتُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ الْعِدَّةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ ، وَقَرَأَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ أَنْ تَطْلُقَ طَاهِرًا ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا وَلَوْ طَلُقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ قَالَ : فَمَا اللِّسَانُ ؟ قِيلَ : الْقُرْءُ اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ، فَلَمَّا كَانَ الْحَيْضُ دَمًا يُرْخِيهِ الرَّحِمُ فَيَخْرُجُ وَالطُّهْرُ دَمٌ يُحْتَبَسُ فَلَا يَخْرُجُ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ ، أَنَّ الْقُرْءَ الْحَبْسُ لِقَوْلِ الْعَرَبِ هُوَ يَقْرِي الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ وَفِي سِقَائِهِ , وَتَقُولُ الْعَرَبُ : هُوَ يَقْرِي الطَّعَامَ فِي شَدْقِهِ ، يَعْنِي يَحْبِسُ الطَّعَامَ فِي شَدْقِهِ . قال الشافعي رحمه الله :