← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#136 مقبول 1 : 104 ☰ باب كيف لبس الثياب في الصلاة
A− A+

136 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الْأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَاحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ ، فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفْتُ ، وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا " دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مِنْ ثَوْبِهَا مُؤْتَزِرًا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إِلَّا مُؤْتَزِرًا بِهِ ، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ اخْتِيَارًا ، وَأَنَّهُ يُجْزِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كُلَّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَارِيَي الْعَوْرَةِ , وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا وَصَفْتُ ، وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا : كَفَّيْهَا ، وَوَجْهَهَا ، وَظَهْرَ قَدَمَيْهَا عَوْرَةٌ ، فَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَمِنْ جَسَدِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَمَا يَلِي الْكَفَّ مِنْ مَوْضِعِ مِفْصَلِهَا وَلَا يَعْدُوهُ , عَلِمَا أَمْ لَمْ يَعْلَمَا ، أَعَادَا الصَّلَاةَ مَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَنْكَشِفُ بِرِيحٍ , أَوْ سَقْطَةٍ , ثُمَّ يُعَادُ مَكَانَهُ لَا لُبْثَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَبِثَ بَعْدَهَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ إِذَا عَاجَلَهُ مَكَانَهُ إِعَادَتُهُ أَعَادَ ، وَكَذَلِكَ هِيَ . قَالَ : وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ ، إِذَا وَارَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ , وَالْإِزَارُ أَسْتَرُ وَأَحَبُّ مِنْهُ . قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا وَعَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ ؛ عِمَامَةٌ أَوْ غَيْرُهَا ، وَلَوْ حَبْلًا يَضَعُهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد