← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1370 5 : 285 ☰ طلاق المولى عليه والعبد
A− A+

1352 قَالَ مَالِكٌ ° : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° كَانَ ، يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ .

قال الشافعي رحمه الله :

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد