1352 قَالَ مَالِكٌ ° : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° كَانَ ، يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ . قال الشافعي رحمه الله :