← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1373 5 : 285 ☰ طلاق المولى عليه والعبد
A− A+

1355 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ° ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ لَكُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، مَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَرَائِضَ وَعَلَيْهِ حَرَامٌ , فَإِنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فِي حَالِهِ تِلْكَ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ : وَلَا صَلَاةٌ ، وَلَا قَوَدٌ فِي قَتْلٍ ، وَلَا جِرَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ ، كَمَا يَكُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِغَيْرِ السُّكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْكَلَامِ أَلَّا يَكُونَ دَاخِلًا فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، إِلَّا بِدَلَالَةِ كتاب أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ هَذَا , وَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ عَلَى أَنَّ طَلَاقَهُ يَجُوزُ , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ " . وَالسَّكْرَانُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ ، وَالْمَرْضَى الذَّاهِبُو الْعُقُولِ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ ، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ آثِمِينَ بِالْمَرَضِ وَالسَّكْرَانُ آثِمٌ بِالسُّكْرِ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد