← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1380 5 : 293 ☰ الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة
A− A+

1362 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ ° رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَلَّا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقِفَ ، وَتَقُولُ : كَيْفَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 229 ؟ .

قال الشافعي :

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن ذكوان · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة