1469 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي " . قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ ، وَالْمُقَاتِلَةِ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَبِكتاب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ بِهَذَا الْقَوْلِ نَأْخُذُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا سورة النساء آية 6 الْآيَةَ . فَمَنْ بَلَغَ النِّكَاحَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَذَلِكَ الِاحْتِلَامُ ، وَالْحَيْضُ مِنَ النِّسَاءِ خَرَجَ مِنَ الذُّرِّيَّةِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا , وَمَنْ أَبْطَأَ ذَلِكَ عَنْهُ وَاسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا . السَّرِقَةُ وَغَيْرُهَا . باب مَا يَكُونُ حِرْزًا وَلَا يَكُونُ ، وَالرَّجُلُ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ بَعْدَ مَا يَسْرِقُهَا أَوْ يَمْلِكُهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قال الشافعي رحمه الله تعالى :