← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1498 6 : 170 ☰ حد الثيب الزاني
A− A+

1480 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : الرَّجْمُ فِي كتاب اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ .

قال الشافعي رحمه الله تعالى :

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن … · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة