← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1502 مقبول 6 : 173 ☰ باب ما يحرم به الدم من الإسلام
A− A+

1484 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ° ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ° ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ° ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَقْتُلْهُ " ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ هَذَا بِإِظْهَارِهِ الْإِيمَانَ فِي حَالِ خَوْفِهِ عَلَى دَمِهِ ، وَلَمْ يُبِحْهُ بِالْأَغْلَبِ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا مُتَعَوِّذًا مِنَ الْقَتْلِ بِالْإِسْلَامِ . قال الشافعي رحمه الله تعالى :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: ليث بن سعد بن عبد الرحمن · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة