1801 أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ° , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ° , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ° , عَنْ عَلِيٍّ ° , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " . وَهَكَذَا نَقُولُ , لَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ حَدَّ الْخُرُوجِ مِنَ التَّسْلِيمِ ، فَكُلُّ حَدَثٍ كَانَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ إلَى التَّسْلِيمِ فَهُوَ يُفْسِدُهَا , لِأَنَّ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَا إلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا صَلَاةٌ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ فَيَعْمَلَ مَا يُفْسِدُهَا وَلَا تَفْسُدُ .
هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى الرَّضْفِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ . وَهُمْ يَقُولُونَ : قِيَامُ صَلَاةِ الْجَالِسِ التَّرَبُّعُ , وَنَحْنُ نَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ تَرَبُّعِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ , وَهُمْ يُخَالِفُونَ ابْنَ مَسْعُودٍ , وَيَسْتَحِبُّونَ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ .