182 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ° قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ° ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَذَكَرَ أَنَّهُ " يَقُومُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : مِثْلَ صَلَاتِي هَذِهِ " . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ° ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ° ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ° مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : " وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَنَأْمُرُ مَنْ قَامَ مِنْ سُجُودٍ , أَوْ جُلُوسٍ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مَعًا اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَشْبَهُ لِلتَّوَاضُعِ ، وَأَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي عَلَى الصَّلَاةِ ، وَأَحْرَى أَنْ لَا يَنْقَلِبَ , وَلَا يَكَادُ يَنْقَلِبُ ، وَأَيُّ قِيَامٍ قَامَهُ سِوَى هَذَا كَرِهْتُهُ لَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ فِيهِ عَلَيْهِ ، وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ هَيْئَةٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ هَيْئَةٍ فِي الصَّلَاةِ نَأْمُرُ بِهَا وَنَنْهَى عَنْ خِلَافِهَا ، وَلَا نُوجِبُ سُجُودَ سَهْوٍ وَلَا إِعَادَةً بِمَا نَهَيْنَا عَنْهُ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْجُلُوسِ وَالْخُشُوعِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْوَقَارِ فِيهَا ، وَلَا نَأْمُرُ مَنْ تَرَكَ مِنْ هَذَا شَيْئًا بِإِعَادَةٍ ، وَلَا سُجُودِ سَهْوٍ . بَابُ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ