1918 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° , أَنَّهُ بَلَغَه ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ° , كَانَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَثَبَتُّمْ هَذَا , وَقُلْتُمْ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إلَّا بِوَلِيٍّ , وَنَحْنُ نَقُولُ فِيهِ بِأَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ أَثْبَتَ مِنْ أَحَادِيثِهِ وَأَبْيَنَ .
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد