195 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ° ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ° قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَالُكُمْ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ، أَوَلَا يَكْفِي , أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا نَأْخُذُ ، فَنَأْمُرُ كُلَّ مُصَلٍّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ إِمَامًا كَانَ , أَوْ مَأْمُومًا , أَوْ مُنْفَرِدًا ، وَنَأْمُرُ الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمِ الْإِمَامُ تَسْلِيمَتَيْنِ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ تَسْلِيمَتَيْنِ ، وَيَقُولَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَنَأْمُرُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى ، وَفِي التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَنَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمَأْمُومَ ، وَيَنْوِي الْإِمَامَ فِي أَيِّ النَّاحِيَتَيْنِ كَانَ ، وَإِنْ كَانَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ نَوَاهُ فِي الْأُولَى الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ نَوَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَإِنْ عَزَبَتْ عَنِ الْإِمَامِ , أَوِ الْمَأْمُومِ النِّيَّةُ ، وَسَلَّمَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْحَفَظَةِ وَالنَّاسِ وَسَلَّمَا لِقَطْعِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يُعِيدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَلَامًا وَلَا صَلَاةً ، وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوٍ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ رَجُلٌ عَلَى تَسْلِيمَةٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَأَقَلُّ مَا يَكْفِيهِ مِنْ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا حَرْفًا عَادَ فَسَلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قَامَ عَادَ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَإِنْ بَدَأَ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمُ السَّلَامُ , كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ , وَلَا إِعَادَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ اللَّهَ ، وَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ .