1996 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° , عَنْ نَافِعٍ ° , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا .
قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ , قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : أَنْتَ تَقُولُ بِقَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَلَسْتُ أَرَى قَوْلَ أَحَدٍ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةً , إنَّمَا تَرَكْتُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَعَائِشَةُ , فَإِذَا اغْتَسَلَا مَعًا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ صَاحِبِهِ , وَأَنْتُمْ تَجْعَلُونَ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ حُجَّةً عَلَى السُّنَّةِ , وَتَجْعَلُونَ سُنَّةً أُخْرَى حُجَّةً عَلَيْهِ , إنْ كُنْتُمْ تَرَكْتُمُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَلَعَلَّكُمْ لَا تَكُونُونَ تَرَكْتُمُوهُ عَلَيْهِ إلَّا بِشَيْءٍ عَرَفْتُمُوهُ . بَابُ التَّيَمُّمِ قال الشافعي :