← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#2092 7 : 352 ☰ باب ميراث القاتل
A− A+

2074 أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ° , قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأةَ ° , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ° , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ° , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً فَلَمْ يُوَرِّثْهُ , وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُدْخَلُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِهِ : إنَّهُ يُوَرِّثُ الصَّبِيَّ وَالْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ إذَا قَتَلَا ، شَبِيهٌ بِمَا أُدْخِلَ عَلَى أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ، هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا الدِّيَةَ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَالِغِ الدِّيَةَ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا مَأْثَمَ عَلَى قَاتِلِ خَطَإ إذَا تَعَمَّدَ غَيْرَ الَّذِي قَتَلَ ، مِثْلَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا وَلَا يَرْمِيَ إنْسَانًا ، فَيَعْرِضَ الْإِنْسَانُ فَيُصِيبَهُ السَّهْمُ ، وَهَذَا عِنْدَهُ مِمَّا رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " وَضَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِنَا مَا أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ ، مِنْ أَنَّهُمْ يُوَرِّثُونَ قَاتِلَ الْخَطَإ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ ، وَهِيَ لَوْ كَانَتْ فِي مَالِ الْقَاتِلِ لَمْ تَعْدُ أَنْ تَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لِأَبِيهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُ وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ وَوَرِثَهُ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَهُ , وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَإ وَلَا يَرِثَ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ ، إلَّا خَبَرُ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ , وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ شَيْءٌ وَيَرِدَ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد