2076 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةُ ° , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ° , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَإ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَتَرَكَهُ , فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ فَهِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعٌ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . فَأَوَّلُ مَا يَلْزَمُ مُحَمَّدًا فِي هَذَا أَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ : " أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " , وَهُوَ لَا يَجْعَلُ خَلِفَةً وَاحِدَةً , فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حُدِّدَ خِلَافُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ يُنْصَفُ مَنِ احْتَجَّ بِشَيْءٍ إذَا احْتُجَّ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ , قَالَ : هُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَهُ , وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا قُلْنَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، مِنْ حَدِيثِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ , وَمِنْ حَدِيثٍ آخَرِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ خَلِفَةً , وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلَ مَا قُلْنَا , وَخَالَفَ مَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَا روي عَنْ عَلِيٍّ , وَعَنْ عُمَرَ , وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِهِمْ ، مَا قَدْ خَالَفَ هُوَ بَعْضَهُ , فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِمْ بِهِ حُجَّةٌ فَهِيَ عَلَيْهِ مَعَهُمْ .