245 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الْأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالثَّلَاثَةُ فَصَاعِدًا إِذَا أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ جَمَاعَةٌ , وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الِاثْنَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ جَمَاعَةً , وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ صَلَّاهَا بِنِسَائِهِ , أَوْ رَقِيقِهِ , أَوْ أُمِّهِ , أَوْ بَعْضِ وَلَدِهِ فِي بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَقُولَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ لَا تَجُوزُ وَحْدَهُ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى جَمَاعَةٍ بِحَالِ ، تَفْضِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَا تُجْزِئُ الْمُنْفَرِدَ صَلَاتُهُ ، وَإِنَّا قَدْ حَفِظْنَا أَنْ قَدْ فَاتَتْ رِجَالًا مَعَ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِعِلْمِهِ مُنْفَرِدِينَ ، وَقَدْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ يَجْمَعُوا ، وَأَنْ قَدْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ قَوْمًا ، فَجَاءُوا الْمَسْجِدَ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُتَفَرِّدًا ، وَقَدْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ يَجْمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا ، وَإِنَّمَا كَرِهُوا لِئَلَّا يَجْمَعُوا فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَوْضِعٍ فَيَجْمَعُوا فِيهِ ، وَإِنَّمَا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِأَنْ يَأْتَمَّ الْمُصَلُّونَ بِرَجُلٍ ، فَإِذَا ائْتَمَّ وَاحِدٌ بِرَجُلٍ فَهِيَ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ ، وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْجَمَاعَةُ مَعَ الْإِمَامِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَأَقْرَبَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضْلِ .