← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#27 مقبول 1 : 23 ☰ ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
A− A+

27 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ ° ، عَنِ الْأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَمَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مِنْ مُضْطَجَعٍ . قَالَ : وَالنَّوْمُ غَلَبَةٌ عَلَى الْعَقْلِ , فَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِجُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ ، مُضْطَجِعًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُضْطَجِعٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؛ لِأَنَّهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَالِ النَّائِمِ , وَالنَّائِمُ يَتَحَرَّكُ الشَّيْءُ فَيَنْتَبِهُ , وَيَنْتَبِهُ مِنْ غَيْرِ تَحَرُّكِ الشَّيْءِ , وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِجُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ يُحَرَّكُ ، فَلَا يَتَحَرَّكُ ، قَالَ : وَإِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَاعِدًا ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد