← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#279 مقبول 1 : 180 ☰ صلاة المسافر يؤم المقيمين
A− A+

272 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° مِثْلَهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسَافِرًا , أَوْ مُقِيمًا ، وَلَا يُوَكِّلَ غَيْرَهُ ، وَيَأْمُرَ مَنْ وَرَاءَهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ أَنْ يُتِمُّوا ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ فَقِهُوا فَيَكْتَفِي بِفِقْهِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِذَا اجْتَمَعَ مُسَافِرُونَ ، وَمُقِيمُونَ ، فَإِنْ كَانَ الْوَالِي مِنْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ صَلَّى بِهِمْ مُسَافِرًا كَانَ , أَوْ مُقِيمًا ، وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا ، فَأَقَامَ غَيْرَهُ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِلَى أَنْ يَأْمُرَ مُقِيمًا ، وَلَا يُوَلِّيَ الْإِمَامَةَ ، إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ ، فَإِنْ أَمَرَ مُسَافِرًا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ إِذَا كَانَ يُصَلِّي خَلْفَهُ مُقِيمٌ ، وَيَبْنِي الْمُقِيمُ عَلَى صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَالٍ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَؤُمَّهُمُ الْمُقِيمُ ، لِتَكُونَ صَلَاتُهُمْ كُلُّهَا بِإِمَامٍ ، وَيُؤَخَّرَ الْمُسَافِرُونَ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، وَإِكْمَالِ عَدَدِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ قَدَّمُوا مُسَافِرًا فَأَمَّهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَبَنَى الْمُقِيمُونَ عَلَى صَلَاةِ الْمُسَافِرِ إِذَا قَصَرَ ، وَإِنْ أَتَمَّ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ، وَإِنْ أَمَّ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْهُ وَأَجْزَأَتْ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ وَالْمُسَافِرِينَ صَلَاتُهُمْ . صَلَاةُ الرَّجُلِ بِالْقَوْمِ لَا يَعْرِفُونَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ائْتَمُّوا بِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُونَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ صَلَاتُهُمْ ، وَلَوْ شَكُّوا أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ غَيْرُ مُسْلِمٍ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ، وَهُوَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ إِمَامٌ مُسْلِمٌ فِي الظَّاهِرِ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ , وَلَوْ عَرَفُوهُ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ وَكَانُوا مِمَّنْ يَعْرِفُونَهُ الْمَعْرِفَةَ الَّذِي الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ أَنَّ إِسْلَامَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ أَسْلَمَ فَصَلَّى فَصَلُّوا وَرَاءَهُ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَوْ صَحْرَاءَ لَمْ تُجْزِئْهُمْ صَلَاتُهُمْ مَعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلُوهُ ، فَيَقُولَ : أَسْلَمْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ , أَوْ يُعْلِمَهُمْ مَنْ يُصَدِّقُونَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَصَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ عَنْهُمْ , وَلَوْ صَلُّوا مَعَهُ عَلَى عِلْمِهِمْ بِشِرْكِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا إِسْلَامَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَهَا ، لَمْ تَجْزِهِمْ صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الِائْتِمَامُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَتِهِمْ بِكُفْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا إِسْلَامَهُ قَبْلَ ائْتِمَامِهِمْ بِهِ ، وَإِذَا صَلُّوا مَعَ رَجُلٍ صَلَاةً كَثِيرَةً ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ , أَوْ عَلِمُوا مِنْ غَيْرِهِ أَعَادُوا كُلَّ صَلَاةٍ صَلُّوهَا خَلْفَهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ , ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَصَلُّوا مَعَهُ فِي رِدَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، أَعَادُوا كُلَّ صَلَاةٍ صَلُّوهَا مَعَهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة