← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#305 مقبول 1 : 198 ☰ جماع تفريع صلاة المسافر
A− A+

297 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ " . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ° يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " بِذِي الْحُلَيْفَةِ " . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْصُرُ بِنِيَّةِ السَّفَرِ دُونَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَوَى أَنْ يُسَافِرَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ سَفَرُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ . قَالَ : وَلَوْ أَثْبَتَ بِهِ سَفَرَهُ , ثُمَّ نَوَى أَنْ يُقِيمَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَنِيَّةُ الْمُقَامِ مُقَامٌ ؛ لِأَنَّهُ مُقِيمٌ وَتَجْتَمِعُ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَأَنَّهُ مُقِيمٌ ، وَلَا تَكُونُ نِيَّةُ السَّفَرِ سَفَرًا ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَكُونُ مُنْفَرِدَةً ، وَلَا سَفَرَ مَعَهَا إِذَا كَانَ مُقِيمًا ، وَالنِّيَّةُ لَا يَكُونُ لَهَا حُكْمٌ إِلَّا بِشَيْءٍ مَعَهَا ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ افْتَتَحَ الظُّهْرَ يَنْوِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ , ثُمَّ نَوَى الْمُقَامَ فِي الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعًا ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ؛ لِأَنَّهُ فِي فَرْضِ الظُّهْرِ لَا فِي غَيْرِهَا ، لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ إِنْ شَاءَ ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِيَّةً فِي الْمُقَامِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ، فَإِذَا سَلَّمَ , ثُمَّ نَوَى أَنْ يُقِيمَ أَتَمَّ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا مَضَى ، وَلَوْ كَانَ نَوَى فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ الْمُقَامَ ثُمَّ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَأْنَفَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمُقَامَ ، فَافْتَتَحَ يَنْوِي أَنْ يَقْصُرَ , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُتِمَّ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْءٌ , أَوْ بَعْدُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَمْ تَفْسُدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهَا ، إِنَّمَا تَرَكَ الْقَصْرَ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا لَهُ ، وَكَانَ التَّمَامُ غَيْرَ مَحْظُورٍ عَلَيْهِ ، وَلَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ ، وَنَوَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُكْمِلِ الصَّلَاةَ حَتَّى نَوَى أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مُقَامٍ ، أَوْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ فِي الْقَصْرِ كَانَ عَلَى الْمُسَافِرِينَ ، وَالْمُقِيمِينَ التَّمَامُ ، وَلَمْ تَفْسُدْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ صَلَاتُهُ ، وَكَانُوا كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ مُقِيمٍ ، وَلَوْ فَسَدَتْ عَلَى مُسَافِرٍ مِنْهُمْ صَلَاتُهُ ، وَقَدْ دَخَلَ مَعَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ كَمُسَافِرٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ عَدَدُ صَلَاةِ مُقِيمٍ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي دَخَلَ مَعَهُ فِيهَا . قَالَ : وَلَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ، فَانْصَرَفَ لِيَتَوَضَّأَ فَعَلِمَ أَنَّ الْمُسَافِرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا رَكْعَتَانِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُسَافِرَ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَرْبَعًا ، لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ رَجُلٍ لَا يَعْلَمُ مُسَافِرٌ هُوَ أَوْ مُقِيمٌ رَكْعَةً , ثُمَّ انْصَرَفَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ , أَوْ فَسَدَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاتُهُ , أَوِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَنَّ مُسَافِرًا صَلَّى بِمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ ، فَرَعَفَ فَقَدَّمَ مُقِيمًا كَانَ عَلَى الْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْإِمَامِ الرَّاعِفِ أَنْ يُصَلُّوا أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ لِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ حَتَّى كَانَ فِيهَا فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ ، وَلَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ ، وَقَصَرَ الْمُسَافِرُونَ إِنْ شَاءُوا فَإِنْ نَوَوْا , أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَرْبَعًا كَانُوا كَالْمُقِيمِينَ يُتِمُّونَ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمُ التَّمَامُ بِالنِّيَّةِ إِذَا نَوَوْا مَعَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا الْإِتْمَامَ ، فَأَمَّا مَنْ قَامَ مِنَ الْمُسَافِرِينَ إِلَى الصَّلَاةِ يَنْوِي أَرْبَعًا فَلَمْ يُكَبِرْ حَتَّى نَوَى اثْنَتَيْنِ , أَوْ نَوَى أَرْبَعًا بَعْدَ تَسْلِيمِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، وَلَوْ أَنَّ مُسَافِرًا أَمَّ مُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ ، فَكَانَتْ نِيَّتُهُ اثْنَتَيْنِ فَصَلَّى أَرْبَعًا سَاهِيًا ، فَعَلَيْهِ سُجُودُ السُّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مُقِيمُونَ صَلَّوْا بِصَلاتِهِ ، وَهُمْ يَنْوُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُمْ ، فَهِيَ عَنْهُمْ مُجْزِئَةٌ ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ وَتَكُونُ صَلَاتُهُمْ خَلْفَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُسَافِرِينَ نَوَوْا إِتْمَامَ الصَّلَاةِ لِأَنْفُسِهِمْ ، فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَنْوُوا إِتْمَامَ الصَّلَاةِ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِلَّا بِأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ أَتَمَّ لِنَفْسِهِ لَا سَهْوًا فَصَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَزِمَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَرْبَعًا خَلْفَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِنْ كَانُوا صَلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النِّيَّةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُمْ سَاهٍ فَاتَّبَعُوهُ ، وَلَمْ يُرِيدُوا الْإِتْمَامَ لِأَنْفُسِهِمْ فَعَلَيْهِمْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ , وَلَا أَحْسِبُهُمْ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا سَهْوَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَيُتِمَّ ، فَإِذَا أَتَمَّ فَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ اتِّبَاعُهُ مُسَافِرِينَ كَانُوا أَوْ مُقِيمِينَ ، فَأَيُّ مُسَافِرٍ صَلَّى مَعَ مُسَافِرٍ أَوْ مُقِيمٍ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَمُسَافِرٌ إِمَامُهُ أَمْ مُقِيمٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمُسَافِرَ كَانَ مِمَّنْ يُتِمُّ صَلَاتَهُ تِلْكَ أَوْ لَا ، وَإِذَا افْتَتَحَ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ثُمَّ ذَهَبَ عَلَيْهِ أَنَوَى عِنْدَ افْتِتَاحِهَا الْإِتْمَامَ أَوِ الْقَصْرَ ؟ فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ ، فَإِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ افْتَتَحَهَا يَنْوِي الْقَصْرَ بَعْدَ نِسْيَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهَا فِي حَالٍ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ عَنْهَا بِحَالٍ ، وَلَوْ أَفْسَدَهَا صَلَّاهَا تَمَامًا لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَوِ افْتَتَحَ الظُّهْرَ يَنْوِيهَا لَا يَنْوِي بِهَا قَصْرًا وَلَا إِتْمَامًا كَانَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ الْقَصْرُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ مَعَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ لَا تَقْدُمُ النِّيَّةُ الدُّخُولَ ، وَلَا الدُّخُولُ نِيَّةَ الْقَصْرِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَوِ افْتَتَحَهَا وَنِيَّتُهُ القَصْر ، ثُمَّ نَوَى أَنْ يُتِمَّ , أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ فِي الْقَصْرِ أَتَمَّ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَلَوْ جَهِلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ فَأَتَمَّ ، كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، وَلَوْ جَهِلَ رَجُلٌ يَقْصُرُ ، وَهُوَ يَرَى أَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ أَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ قَصَرَهَا ، وَلَمْ يُعِدْ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يَقْصُرْ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَأَتَمَّ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ ، وَقَصَرَ بَعْضَهَا ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ صَلَاةً وَنَزَعَ وَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ صَلَاةً ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَمَا لَوْ صَامَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِرًا وَأَفْطَرَ آخَرَ ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَقَدَ رَجُلٌ عَنْ صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ أَوْ نَسِيَهَا فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا صَلَاةَ حَضَرٍ ، وَلَا تَجْزِيهِ عِنْدِي إِلَّا هِيَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْقَصْرُ فِي حَالٍ ، فَزَالَتْ تِلْكَ الْحَالُ ، فَصَارَ يَبْتَدِئُ صَلَاتَهَا فِي حَالٍ لَيْسَ لَهُ فِيهَا الْقَصْرُ ، وَلَوْ نَسِيَ صَلَاةَ ظُهْرٍ ، لَا يَدْرِي أَصَلَاةَ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ ؟ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا صَلَاةَ حَضَرٍ إِنْ صَلَّاهَا مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا , وَلَوْ نَسِيَ ظُهْرًا فِي حَضَرٍ فَذَكَرَهَا بَعْدَ فَوْتِهَا فِي السَّفَرِ صَلَّاهَا صَلَاةَ حَضَرٍ ، لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَوْ ذَكَرَهَا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا صَلَاةَ سَفَرٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم … · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة