320 وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ ° : أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السَّبْحَةَ ، وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا " يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا رَاحَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ صَلُّوا حَتَّى يَصِيرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَإِذَا صَارَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ تَكَلُّمًا حَتَّى يَأْخُذَ فِي الْخُطْبَةِ ، فَإِذَا أَخَذَ فِيهَا أَنْصَتَ اسْتَدَّلا اسْتِدْلَالًا بِمَا حَكَيْتُ ، وَلَا يُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ مَنْ حَضَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .