347 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ أَقَلُّ مَا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " إِنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ بَنَى عَلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى , وَأَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ , وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ أَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ فَيَرْكَعَ مَعَهُ وَيَسْجُدَ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ حَتَّى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَيَسْجُدَ مَعَهُ ، لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ , وَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ رَكَعَ , وَشَكَّ فِي أَنْ يَكُونَ تَمَكَّنَ رَاكِعًا ، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ ، لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، وَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً غَيْرَهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً , وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ شَكَّ فِي أَنْ يَكُونَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ سَجْدَةً سَجَدَ سَجْدَةً , وَصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ حَتَّى يُكْمِلَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ بِكَمَالِهَا ، إِلَّا بِأَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، ثُمَّ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ ، لَا يَدْرِي أَهِيَ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ ، أَمِ الرَّكْعَةِ الَّتِي صَلَّى لِنَفْسِهِ كَانَ مُصَلِّيًا رَكْعَةً , وَقَاضِيًا ثَلَاثًا , وَلَا يَكُونُ لَهُ جُمُعَةٌ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ .