369 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّ عَلِيًّا ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ " يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيَوْمَ عَرَفَةَ , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَسْتَحِبُّ هَذَا كُلَّهُ , وَلَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ أَوْكَدَ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، إِذَا صَلَّى عَلَى طَهَارَةٍ . قَالَ : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ فِي الْمِصْرِ لِعِيدٍ ، وَلَا جِنَازَةٍ , وَإِنْ خَافَ فَوْتَهُمَا , وَلَا لَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا إِلَّا طَاهِرًا كَطَهَارَتِهِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا صَلَاةٌ .