384 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا لِأَبِي بَكْرٍ , وَلَا لِعُمَرَ , وَلَا لِعُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ " ، حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ , فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ أُمِّرَ عَلَيْهَا ، وَقال الزُّهْرِيُّ : " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَذَانَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ ، فَإِنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ أُذِّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ , وَأُحِبُّ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَعْيَادِ , وَمَا جُمِعَ النَّاسُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، أَوْ إِنَّ الصَّلَاةَ , وَإِنْ قَالَ : هَلُمَّ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ نَكْرَهْهُ , وَإِنْ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا بَأْسَ , وَإِنْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْأَذَانِ , وَأُحِبُّ أَنْ يَتَوَقَّى جَمِيعَ كَلَامِ الْأَذَانِ , وَلَوْ أَذَّنَ أَوْ قَامَ لِلْعِيدِ كَرِهْتُهُ لَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ