← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#401 ضعيف 1 : 259 ☰ أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
A− A+

392 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ ، فَمَعْلُومٌ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَقَبْلَ ذَلِكَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَائِمًا إِلَى جِذْعٍ , وَمِنْهَا أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الرِّجَالُ , وَإِنْ رَأَى أَنَّ النِّسَاءَ وَجَمَاعَةً مِنَ الرِّجَالِ لَمْ يَسْمَعُوا خُطْبَتَهُ ، لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ فَيَخْطُبَ خُطْبَةً خَفِيفَةً يَسْمَعُونَهَا , وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً , وَقَدْ خَطَبَ خُطَبًا كَثِيرَةً , وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ وَتَرَكَ , وَالتَّرْكُ أَكْثَرُ . قَالَ : وَلَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ فِي الْأَعْيَادِ إِلَّا قَائِمًا ؛ لِأَنَّ خُطَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ قَائِمًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِلَّةٌ ، فَتَجُوزُ الْخُطْبَةُ جَالِسًا كَمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ جَالِسًا مِنْ عِلَّةٍ . قَالَ : وَيَبْدَأُ فِي الْأَعْيَادِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , وَإِنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاةٍ وَلَا كَفَّارَةٌ , كَمَا لَوْ صَلَّى وَلَمْ يَخْطُبْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ خُطْبَةٍ , وَلَا صَلَاةٍ , وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جُلُوسٌ كَمَا يَصْنَعُ فِي الْجُمُعَةِ .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وفيه
شجرة الإسناد