← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#41 مقبول 1 : 31 ☰ باب لا وضوء مما يطعم أحد
A− A+

41 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ رَجُلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَبِهَذَا نَأْخُذُ فَمَنْ أَكَلَ شَيْئًا مَسَّتْهُ نَارٌ أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ , وَكَذَلِكَ لَوِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ مِنْهُ أَكَلَهَا نِيئَةً ، أَوْ نَضِيجَةً ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَفَاهُ ، وَمَا مَسَّتِ الْمَيْتَةُ مِنْهُ لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ غَسَلَهُ ، وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بَعْدَ أَكْلِهَا ، وَقَبْلَ غَسْلِهِ مَا مَاسَّتِ الْمَيْتَةُ مِنْهُ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ لَمْ تَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَغْسِلَ مَا مَاسَّ مِنْهُ مِنْ يَدَيْهِ وَفِيهِ وَشَيْءٍ أَصَابَهُ غَيْرِهِمَا ، وَكُلُّ حَلَالٍ أَكْلُهُ ، أَوْ شُرْبُهُ ، فَلَا وُضُوءَ مِنْهُ كَانَ ذَا رِيحٍ ، أَوْ غَيْرَ ذِي رِيحٍ ، شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ، قَالَ : مَا بَالَيْتُهُ بَالَةً . بَابُ الْكَلَامِ وَالْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلا وُضُوءَ مِنْ كَلَامٍ وَإِنْ عَظُمَ ، وَلَا ضَحِكٍ فِي صَلَاةٍ ، وَلَا غَيْرِهَا . قَالَ : وَرَوَى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ وُضُوءًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا وُضُوءَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا فِي أَذَى أَحَدٍ ، وَلَا قَذْفٍ ، وَلَا غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَبِيلِ الْأَحْدَاثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَوَى الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَعْفُوا اللِّحَى ، وَخُذُوا مِنَ الشَّوَارِبِ ، وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَمَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ ، وَرَأْسِهِ ، وَلِحْيَتِهِ ، وَشَارِبِهِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ ، وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ , وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَدَّ ، وَلَوْ أَمَرَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَلَالٍ أَكْلُهُ ، لَهُ رِيحٌ أَوْ لَا رِيحَ لَهُ ، وَشُرْبُهُ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ مَاسَّ ذَلِكَ الْحَلَالُ جَسَدَهُ وَثَوْبَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَسْلُهُ ، قَدْ شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا وَصَلَّى ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد