411 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ° يُخْبِرُ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ° ، قَالَ : " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ , وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° مِثْلَهُ .
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا ، وَكَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَشَارَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يُكَبِرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، فَنَأْمُرُ الْإِمَامَ يُكَبِرُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ السَّبْعِ , وَالْخَمْسِ ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ , وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُخَالِفُ صَلَاةَ الْعِيدِ بِشَيْءٍ , وَنَأْمُرُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، فَإِذَا خَافَتَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ , وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَكَذَلِكَ , وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ عَلَيْهِ , وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ حَتَّى يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ لَمْ يُكَبِرْ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الْقِرَاءَةَ , وَكَذَلِكَ إِنْ كَبَّرَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ ، ثُمَّ افْتَتَحَ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ يَقْضِ التَّكْبِيرَ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ , وَكَبَّرَ فِي الْأُخْرَى تَكْبِيرَهَا , وَلَمْ يَقْضِ مَا تَرَكَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى ، فَإِنْ صَنَعَ فِي الْأُخْرَى كَذَلِكَ صَنَعَ ، هَكَذَا يُكَبِرُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ وَلَا يُكَبِرُ بَعْدَ مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي افْتَتَحَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا هَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لَا يَخْتَلِفُ , وَمَا قَرَأَ بِهِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَجْزَأَهُ , وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَجْزَأَتْهُ , وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِي إِحْدَاهُمَا بِـ أُمِّ الْقُرْآنِ , وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى بِـ أُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى , وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ , وَلَا يَعْتَدُّ هُوَ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا , وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِـ أُمِّ الْقُرْآنِ أَعَادَهُمَا ، خَطَبَ أَمْ لَمْ يَخْطُبْ ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْهُمَا حَتَّى يَنْصَرِفَ أَحْبَبْتُ لَهُ إِعَادَتَهُمَا مِنَ الْغَدِ أَوْ يَوْمِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّاسُ تَفَرَّقُوا , وَإِذَا أَعَادَهُمَا أَعَادَ الْخُطْبَةَ بَعْدَهُمَا , وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ أَعَادَهُمَا مِنْ يَوْمِهِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا زَالَتْ لَمْ يُعِدْهُمَا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي وَقْتٍ فَإِذَا مَضَى لَمْ تُصَلَّ , وَكُلُّ يَوْمٍ وَقْتٌ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ , وَلِذَلِكَ يُعِيدُهُمَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَقَبْلَ الْعَصْرِ .