← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#449 1 : 282 ☰ الحكم في الساحر والساحرة
A− A+

437 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ ° يَقُولُ : كَتَبَ عُمَرُ ° أَنِ : " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ " ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالسِّحْرُ اسْمٌ جَامِعٌ لَمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَيُقَالُ لِلسَّاحِرِ : صِفِ السِّحْرَ الَّذِي تَسْحَرُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامَ كُفْرٍ صَرِيحٍ اسْتُتِيبَ مِنْهُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ , وَأُخِذَ مَالُهُ فَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامًا لَا يَكُونُ كُفْرًا ، وَكَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ , وَلَمْ يَضُرَّ بِهِ أَحَدًا نُهِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ , وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَضُرُّ بِهِ أَحَدًا مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ ، فَعَمَدَ أَنْ يَعْمَلَهُ عُزِّرَ , وَإِنْ كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا إِذَا عَمِلَهُ قُتِلَ الْمَعْمُولُ بِهِ ، وَقال : عَمَدْتُ قَتْلَهُ ، قُتِلَ بِهِ قَوَدًا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَأْخُذُوا دِيَتَهُ حَالَّةً فِي مَالِهِ , وَإِنْ قَالَ : إِنَّمَا أَعْمَلُ بِهَذَا لِأَقْتُلَ فَيُخْطِئَ الْقَتْلُ وَيُصِيبَ , وَقَدْ مَاتَ مِمَّا عَمِلْتُ بِهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ , وَلَا قَوَدَ , وَإِنْ قَالَ : قَدْ سَحَرْتُهُ سِحْرًا مَرِضَ مِنْهُ وَلَمْ يَمُتْ مِنْهُ أَقْسَمَ أَوْلِيَاؤُهُ لَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ , وَكَانَتْ لَهُمُ الدِّيَةُ , وَلَا قَوَدَ لَهُمْ مَالُ السَّاحِرِ , وَلَا يَغْنَمُ إِلَّا فِي أَنْ يَكُونَ السِّحْرُ كُفْرًا مُصَرَّحًا , وَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُقْتَلَ السَّحَّارَ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ إِنْ كَانَ السِّحْرُ كَمَا وَصَفْنَا شِرْكًا , وَكَذَلِكَ أَمَرَ حَفْصَةَ , وَأَمَّا بَيْعُ عَائِشَةَ الْجَارِيَةَ , وَلَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِهَا ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لَمْ تَعْرِفْ مَا السِّحْرُ فَبَاعَتْهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا بَيْعَهَا عِنْدَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْحَرْهَا , وَلَوْ أَقَرَّتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ السِّحْرَ شِرْكٌ مَا تَرَكَتْ قَتْلَهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ أَوْ دَفَعَتْهَا إِلَى الْإِمَامِ لِيَقْتُلَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَنَا , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَقَنَ اللَّهُ الدِّمَاءَ , وَمَنَعَ الْأَمْوَالَ إِلَّا بِحَقِّهَا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، أَوْ عَهْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ , وَأَبَاحَ دِمَاءَ الْبَالِغِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالِامْتِنَاعِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَهْدٌ . قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ إِلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة التوبة آية 5 . قَالَ الشَّافِعِيُّ :

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد