565 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ ° مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ° كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا ، فَيَقُولُ لِرَبِ الْمَالِ : " أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَوَاءٌ أَخَذَهَا الْمُصَدِّقُ ، وَلَيْسَ فِيهَا تَعَدٍّ , أَوْ قَادَهَا إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَهِيَ وَافِيَةٌ , وَإِنْ قَالَ الْمُصَدِّقُ لِرَبِ الْمَالِ : أَخْرِجْ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَأَخْرَجَ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ , فَإِنْ طَابَ بِهِ نَفْسًا بَعْدَ عِلْمِهِ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ , وَلَا يَسَعُهُ أَخْذُهُ إِلَّا حَتَّى يُعْلِمَهُ أَنَّ مَا أَعْطَاهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ .