← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#579 2 : 63 ☰ باب غلول الصدقة
A− A+

567 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ ° , وهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ ، فَقَالَ : " هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا عُذِّبُوا عَلَى مَنْعِ الْحَقِّ ، فَأَمَّا عَلَى دَفْنِ أَمْوَالِهِمْ وَحَبْسِهَا فَذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ , وَكَذَلِكَ إِحْرَازُهَا ، وَالدَّفْنُ ضَرْبٌ مِنَ الْإِحْرَازِ , ولَوْلَا إِبَاحَةُ حَبْسِهَا مَا وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فِي حَوْلٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ حَتَّى تُحْبَسَ حَوْلًا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد