← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#582 مقبول 2 : 63 ☰ باب ما يحل للناس أن يعطوا من أموالهم
A− A+

570 قَالَ الرَّبِيعُ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ° ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ° ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ ، فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُوفُوهُ طَائِعِينَ وَلَا يَلْوُوهُ ، لَا أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ ، فَبِهَذَا نَأْمُرُهُمْ وَنَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ .

بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوِلَايَةِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي وداود بن أبي هند القشيري روى لهما البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد