572 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ خِيَانَةَ الصَّدَقَةِ تُتْلِفُ الْمَالَ الْمَخْلُوطَ بِالْخِيَانَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا أَهْدَى لَهُ ذُو رَحِمٍ , أَوْ ذُو مَوَدَّةٍ ، كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ ، لَا يَبْعَثُهُ لِلْوِلَايَةِ ، فَيَكُونُ إِعْطَاؤُهُ عَلَى مَعْنًى مِنَ الْخَوْفِ , فَالتَّنَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَبْعَدُ لِقالةِ السَّوْءِ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَ وَيَتَمَوَّلَ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا أُهْدِيَ , أَوْ وُهِبَ لَهُ .