← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#588 مقبول 2 : 66 ☰ باب صدقة النافلة على المشرك
A− A+

576 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ° ، قالتْ : " أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى الْمُشْرِكِ مِنَ النَّافِلَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ حَقٌّ , وَقَدْ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا ، فَقَالَ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سورة الإنسان آية 8 ، الْآيَةَ . بَابُ اخْتِلَافِ زَكَاةِ مَا لَا يَمْلِكُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَإِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي طَعَامٍ مَوْصُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ سَلَفًا صَحِيحًا ، فَالْمِائَةُ مِلْكٌ لِلْمُسَلَّفِ وَيُزَكِّيهَا ، كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا يُؤَدِّي دَيْنَهُ , أَوْ لَمْ يَكُنْ يُزَكِّيهَا لِحَوْلِهَا يَوْمَ قَبَضَهَا , ولَوْ أَفْلَسَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالْمِائَةُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ بِعَيْنِهَا زَكَّاهَا ، وَكَانَ لِلَّذِي لَهُ الْمِائَةُ أَخْذُ مَا وَجَدَ مِنْهَا ، وَاتِّبَاعُهُ بِمَا يَبْقَى عَنِ الزَّكَاةِ ، وَعَمَّا تَلِفَ مِنْهَا ، وَهَكَذَا لَوْ أَصْدَقَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِائَةَ دِينَارٍ ، فَقَبَضَتْهَا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي يَدَيْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَكَّتِ الْمِائَةَ ، وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِخَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَالِكَةً لِلْكُلِّ , وَإِنَّمَا انْتَقَضَ الْمِلْكُ فِي خَمْسِينَ بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِهَا لَهَا حَوْلًا , وَهَكَذَا لَوْ لَمْ تَقْبِضْهَا ، وَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا فِيهَا الزَّكَاةُ ، إِذَا قَبَضَتِ الْخَمْسِينَ مِنْهُ أَدَّتْ زَكَاةَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي مِلْكِهَا ، وَكَانَتْ كَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَقَبَضَ خَمْسِينَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَبْرَأَهُ مِنْ خَمْسِينَ , وهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ , يُزَكِّي مِنْهَا مِائَةً . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ نَكَحَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا زَكَاةُ الْخَمْسِينَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا ، وَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى انْتَقَضَ مِلْكُهَا فِي الْخَمْسِينَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ولَوْ أَكْرَى رَجُلٌ رَجُلًا دَارًا بِمِائَةِ دِينَارٍ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَالْكِرَاءُ حَالٌّ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ إِلَى أَجَلٍ , فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَكْرَى الدَّارَ أَحْصَى الْحَوْلَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا ، وَالِاخْتِيَارُ لَهُ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُزَكِّيَ الْمِائَةَ , فَإِنْ تَمَّ حَوْلٌ ثَانٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ خَمْسِينَ دِينَارًا لِسَنَتَيْنِ ، يَحْتَسِبُ مِنْهَا زَكَاةَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي أَدَّاهَا فِي أَوَّلِ سَنَةٍ , ثُمَّ إِذَا حَالَ حَوْلٌ ثَالِثٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ ، يَحْتَسِبُ مِنْهَا مَا مَضَى مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالْخَمْسِينَ , فَإِذَا مَضَى حَوْلٌ رَابِعٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ مِائَةً لِأَرْبَعِ سِنِينَ ، يَحْتَسِبُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَخْرَجَ مِنْ زَكَاتِهِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا . قَالَ الرَّبِيعُ وَأَبُو يَعْقُوبَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمِائَةِ . قَالَ الرَّبِيعُ : سَمِعْتُ الْكِتَابَ كُلَّهُ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أُعَارِضْ بِهِ مِنْ هَهُنَا إِلَى آخِرِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ولَوْ أَكْرَى بِمِائَةٍ فَقَبَضَ الْمِائَةَ ، ثُمَّ انْهَدَمَتِ الدَّارُ ، انْفَسَخَ الْكِرَاءُ مِنْ يَوْمِ تَنْهَدِمُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِلَّا فِيمَا سَلِمَ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ قَبْلَ الْهَدْمِ ، وَلِهَذَا قُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ الْمِائَةَ حَتَّى يَسْلَمَ الْكِرَاءُ فِيهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَا سَلِمَ مِنَ الْكِرَاءِ مِنْهُ , وَهَكَذَا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَكْرَاهُ الْمَالِكُ مِنْ غَيْرِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا فَرَّقْتُ بَيْنَ إِجَارَةِ الْأَرْضِينَ وَالْمَنَازِلِ وَالصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ شَيْءٌ تَمَلَّكَتْهُ عَلَى الْكَمَالِ , فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ الزَّوْجُ , أَوْ دَخَلَ بِهَا , كَانَ لَهَا بِالْكَمَالِ , وَإِنْ طَلَّقَهَا رَجَعَ إِلَيْهَا بِنِصْفِهِ , وَالْإِجَارَاتُ لَا يُمْلَكُ مِنْهَا شَيْءٌ بِكَمَالِهِ إِلَّا بِسَلَامَةِ مَنْفَعَةِ مَا يَسْتَأْجِرُهُ مُدَّةً ، فَيَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنَ الْإِجَارَةِ ، فَلَمْ نُجِزْ إِلَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بِمَا وَصَفْتُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمِلْكُ الرَّجُلِ نِصْفَ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ يُشْبِهُ مِلْكَهُ الشُّفْعَةَ ، تَكُونُ مِلْكًا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْ يَدَيْهِ . قَالَ : وَكِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدُ يُخَارِجُ وَالْأَمَةُ ، فَلَا يُشْبِهُ هَذَا هَذَا ، لَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ , وَإِنْ ضَمِنَهُ مُكَاتَبُهُ أَوْ عَبْدُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ السَّيِّدُ ، وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ لِلْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ ، وَلَا الْأَمَةِ , فَلَيْسَ يَتِمُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِحَالٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَمَا كَانَ فِي ذِمَّةِ حُرٍّ فَمِلْكُهُ قَائِمٌ عَلَيْهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا كُلُّ مَا مَلَكَ مِمَّا فِي أَصْلِهِ صَدَقَةٌ تِبْرٌ ، أَوْ فِضَّةٌ , أَوْ غَنَمٌ , أَوْ بَقَرٌ , أَوْ إِبِلٌ ؛ فَأَمَّا مَا مَلَكَ مِنْ طَعَامٍ , أَوْ تَمْرٍ , أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ , إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ بِأَنْ تَكُونَ أَخْرَجَتْهُ , وهُوَ يَمْلِكُ مَا أَخْرَجَتْ فَيَكُونُ فِيهِ حَقٌّ يَوْمَ حَصَادِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَأُدِّيَتْ زَكَاتُهُ ، ثُمَّ حَبَسَهُ صَاحِبُهُ سِنِينَ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ بِأَنْ تُخْرِجَهُ الْأَرْضُ لَهُ يَوْمَ تُخْرِجُهُ , فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ لِتِجَارَةٍ , فَأَمَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ التِّجَارَةَ , هُوَ مِلْكٌ لِصَاحِبِهِ بِغَيْرِ شِرَاءٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْعَدُوِّ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، فَجُمِعَتْ غَنَائِمُهُمْ ، فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ , فَقَدْ أَسَاءَ الْوَالِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ , وَلَا زَكَاةَ فِي فِضَّةٍ مِنْهَا ، وَلَا ذَهَبٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ ، حَتَّى تُقْسَمَ , يَسْتَقْبِلُ بِهَا بَعْدَ الْقَسْمِ حَوْلًا ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لَا تَكُونُ مِلْكًا لِوَاحِدٍ دُونَ صَاحِبِهِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَلَكُوهُ بِشِرَاءٍ ، وَلَا مِيرَاثٍ ، فَأَقَرُّوهُ رَاضِينَ فِيهِ بِالشَّرِكَةِ , وَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَهُ قَسْمَهُ إِلَى أَنْ يُمْكِنَهُ ، وَلِأَنَّ فِيهَا خُمُسًا مِنْ جَمِيعِهَا ، قَدْ يَصِيرُ فِي الْقَسْمِ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، فَلَيْسَ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ بِحَالٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ قُسِمَتْ فَجُمِعَتْ سِهَامُ مِائَةٍ فِي شَيْءٍ بِرِضَاهُمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَاشِيَةً أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَمْ يَقْتَسِمُوهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ لَهُمْ ، حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ زَكَّوْهُ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ مَلَكُوهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَدُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ , ولَوْ قَسَمَ ذَلِكَ الْوَالِي بِلَا رِضَاهُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُمْ ذَلِكَ , ولَوْ قَسَمَهُ وَهُمْ غُيَّبٌ ، وَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ , وَلَيْسَ لِلْوَالِي جَبْرُهُمْ عَلَيْهِ , فَإِنْ قَبِلُوهُ وَرَضُوا بِهِ مَلَكُوهُ مِلْكًا مُسْتَأْنَفًا ، وَاسْتَأْنَفُوا لَهُ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبِلُوهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ولَوْ عَزَلَ الْوَالِي سَهْمَ أَهْلِ الْخُمُسِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُمْ سَهْمَهُمْ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ , فَإِنْ كَانَ مَاشِيَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ؛ لِأَنَّهُ لِقَوْمٍ مُتَفَرِّقِينَ لَا يَعْرِفُهُمْ ، فَهُوَ كَالْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ لَا يُحْصَوْنَ , وَإِذَا صَارَ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ اسْتَأْنَفَ بِهِ حَوْلًا , وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَالتِّبْرُ وَالدَّرَاهِمُ فِي جَمِيعِ هَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا جَمَعَ الْوَالِي الْفَيْءَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ، فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ الْمَالِ ، فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , أَوْ كَانَتْ مَاشِيَةً ، فَرَعَاهَا فِي الْحِمَى ، فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ مَالِكِيهَا لَا يُحْصَوْنَ ، وَلَا يُعْرَفُونَ كُلُّهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ , وَإِذَا دَفَعَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى رَجُلٍ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ولَوْ عَزَلَ مِنْهَا الْخُمُسَ لِأَهْلِهِ كَانَ هَكَذَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ لَا يُحْصَوْنَ , وَكَذَلِكَ خُمُسُ الْخُمُسِ , فَإِنْ عَزَلَ مِنْهَا شَيْئًا لِصِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَحَالَ عَلَيْهِ فِي أَيْدِيهِمْ حَوْلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ صَدَّقُوهُ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ ؛ لِأَنَّهُمْ خُلَطَاءُ فِيهِ , وَإِنِ اقْتَسَمُوهُ قَبْلَ الْحَوْلِ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِيهِ .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد