581 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا زَكَاةَ فِطْرٍ إِلَّا عَلَى مُسْلِمٍ , وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ لَزِمَهُ مُؤْنَتُهُ ، صِغَارًا أَوْ كِبَارًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ ، وَخَادِمٍ لَهَا لَا أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَيَلْزَمُ امْرَأَتَهُ تَأْدِيَةُ الزَّكَاةِ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ رَقِيقِهَا ، وَيَلْزَمُ مَنْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ حُضُورًا أَوْ غُيَّبًا ، كَانُوا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِخِدْمَةٍ ، رَجَا رُجُوعَهُمْ أَوْ لَمْ يَرْجُهُ ، إِذَا عَرَفَ حَيَاتَهُمْ ، أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُمْ , وَكَذَلِكَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ ، وَيُزَكِّي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْمُعْتَقِينَ إِلَى أَجَلٍ , وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدٍ كَافِرٍ ، وَلَا أَمَةٍ كَافِرَةٍ , وَمَنْ قُلْتُ : تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ , فَإِذَا وُلِدَ , أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ , أَوْ عِيَالِهِ ، فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَغَابَتِ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلَالِ شَوَّالٍ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ , وَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ , وَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ , أَوْ ثَارَ أَحَدٌ فِي عِيَالِهِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ , وَذَلِكَ كَمَالٍ يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ , وَإِنَّمَا تَجِبُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ ، ثُمَّ حَلَّ وهُوَ عِنْدَهُ , وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ ، فَأَهَلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الرَّدَّ أَوِ الْأَخْذَ ، فَاخْتَارَ الرَّدَّ أَوِ الْأَخْذَ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنِ الْخِيَارُ إِلَّا لَهُ , فَالْبَيْعُ لَهُ , وَإِنِ اخْتَارَ رَدَّهُ بِالشَّرْطِ فَهُوَ كَمُخْتَارٍ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعِ ، إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَمْلِكُهُ ، فَأَجْعَلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ , ولَوْ غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدًا كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَالِكِهِ , ولَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ عَبْدًا ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ , وَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ عَبْدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى أَهَلَّ شَوَّالٌ ، وَقَفْنَا زَكَاةَ الْفِطْرِ , فَإِنْ أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ زَكَّاهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ , وَإِنْ لَمْ يُقْبِضْهُ زَكَّاهُ الْوَاهِبُ , وَإِنْ قَبَضَهُ قَبْلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ غَابَتِ الشَّمْسُ فَرَدَّهُ ، فَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا مَلَّكَ بِهِ رَجُلٌ رَجُلًا ، عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، ولَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ رَقِيقٌ ، فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ قَبْلَ هِلَالِ شَوَّالٍ ، ثُمَّ أَهَلَّ شَوَّالٌ وَلَمْ يَخْرُجِ الرَّقِيقُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، فَعَلَيْهِمْ فِيهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ , ولَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَدَعَ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ بَعْدَ مَا أَهَلَّ شَوَّالٌ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَزِمَهُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ , أَدَّى الَّذِي لَهُ فِيهِ الْمِلْكُ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا بَقِيَ ، وَلِلْعَبْدِ مَا كَسَبَ فِي يَوْمِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَقُوتُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَيْلَتَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ مَا يَقُوتُ نَفْسَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى الْمُقَارِضُ رَقِيقًا ، فَأَهَلَّ شَوَّالٌ وَهُمْ عِنْدَهُ ، فَعَلَى رَبِ الْمَالِ زَكَاتُهُمْ , وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حِينَ أَهَلَّ شَوَّالٌ ، فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مُبَدَّاةٌ عَلَى الدَّيْنِ وَالْوَصَايَا ، يُخْرِجُ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَمْلِكُ ، وَيُمَوِّنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ ، ولَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ , فَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ هِلَالِ شَوَّالٍ ، وَخَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ فَالزَّكَاةُ عَلَى السَّيِّدِ فِي مَالِهِ , وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ هِلَالِ شَوَّالٍ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ ، إِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا , أَوْ عَلِمَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْهَا ، فَالزَّكَاةُ مَوْقُوفَةٌ , فَإِنِ اخْتَارَ أَخْذَهُ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ , وَإِنْ رَدَّهُ فَعَلَى الْوَرَثَةِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنِ الْعَبْدِ , وَإِنْ لَمْ يُخْرَجْ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِلْوَرَثَةِ ، إِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ وَالزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ كَهِيَ عَلَى الشُّرَكَاءِ , وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ قَبُولَهُمْ أَوْ رَدَّهُمْ ، فَوَرَثَتُهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ , فَإِنِ اخْتَارُوا قَبُولَهُ فَعَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي مَالِ أَبِيهِمْ ، ولَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ وَخِدْمَتِهِ لِآخِرِ حَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ , ولَوْ لَمْ يَقْبَلِ الْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْوَرَثَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ رَقِيقٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بَعْدَ هِلَالِ شَوَّالٍ ، فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ , وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْهِلَالِ فَالزَّكَاةُ عَلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مِلْكِهِمْ حَتَّى يُخْرَجُوا فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ إِذَا كَانَتْ كِتَابَتُهُ صَحِيحَةً ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ , فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُ فَاسِدَةً فَهُوَ مِثْلُ رَقِيقِهِ ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ عَنْهُمَا ، وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ ، وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ هِلَالُ شَوَّالٍ ، وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمْ وَعَنْهُ أَدَّاهَا عَنْهُ وَعَنْهُمْ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا مَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ , أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُهُمْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاجِدٌ لِلْفَضْلِ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ ، إِذَا لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّيَ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَيَأْخُذَهَا وَغَيْرَهَا مِنَ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ ، وَالتَّطَوُّعِ وَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ لَا شَيْءَ عِنْدَهُ أَنْ يَسْتَسْلِفَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُسَلِّفَهُ , ولَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ هِلَالِ شَوَّالٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ زَالَ هُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ , ولَوْ أَخْرَجَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ عَبْدًا بَيْعًا فَاسِدًا ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ رَهْنًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَالِكِهِ ، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدًا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ , فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرًّا فَعَلَى الْحُرِّ الزَّكَاةُ إِذَا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا , فَإِنْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَعَلَى السَّيِّدِ الزَّكَاةُ , فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الْحُرُّ مُعْسِرًا فَعَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ الزَّكَاةُ ، وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً أَوْ عَبْدًا ، وَلَا مَالَ لِوَلَدِهِ غَيْرُهُ ، فَلَا يَتَبَيَّنُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَى أَبِيهِ ؛ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ لَيْسَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُرْضِعًا , أَوْ مَنْ لَا غِنَى بِالصَّغِيرِ عَنْهُ ، فَيَلْزَمُ أَبَاهُ نَفَقَتُهُمْ وَالزَّكَاةُ عَنْهُمْ , وَإِنْ حَبَسَهُمْ أَبُوهُ لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ , فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ , فَإِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ أَدَّى مِنْهُ عَنْ رَقِيقِ ابْنِهِ , وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِابْنِهِ مُرْضِعًا ، فَلَيْسَ عَلَى أَبِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهَا , وَلَيْسَ لِغَيْرِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ زَكَاةَ فِطْرٍ , وَإِنْ أَخْرَجَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ حَاكِمٍ ضَمِنَ .