617 " مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ " ، وَبِهَذَا : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ رَفَعَهُ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ لَيْسَ بِحَافِظٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَقْضِي ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِقَوْلِهِ ، وَقال بَعْضُ النَّاسِ بِمِثْلِ قَوْلِنَا : لا يَقْضِي ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ سَاهِيًا ، وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي الصَّوْمِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ ، بَلِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ نَاسِيًا أَثْبَتُ وَأَوْلَى ؛ لأَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَيْفَ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي الصَّوْمِ ؟ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَرَ عَلَى مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ قَضَاءً ، فَرَأْي أَبِي هُرَيْرَةَ حُجَّةٌ فَرَّقَ بِهَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ وَهُوَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ ، ثُمَّ تَرَكَ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي الصَّلاةِ ، فَهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ مِمَّا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ ، فَتَرَكَ الأَوْجَبَ وَالأَثْبَتَ ، وَأَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَضْعَفُ عِنْدَهُ ، وَعَابَ غَيْرَهُ إِذْ زَعَمَ أَنَّ الْعَمْدَ فِي الصَّوْمِ وَالنِّسْيَانَ سَوَاءٌ ، ثُمَّ قَالَ بِمَا عَابَ فِي الصَّلاةِ ، فَزَعَمَ أَنَّ الْعَمْدَ وَالنِّسْيَانَ سَوَاءٌ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنِ احْتَلَمَ فِي رَمَضَانَ اغْتَسَلَ وَلَمْ يَقْضِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ ، ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَتَمَّ صَوْمَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ ، فَأَخَرْجَهُ مِنْ سَاعَتِهِ ، أَتَمَّ صَوْمَهُ ؛ لأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْجِمَاعِ إِلا بِهَذَا ، وَإِنْ ثَبَتَ شَيْئًا آخَرَ ، أَوْ حَرَّكَهُ لِغَيْرِ إِخْرَاجٍ وَقَدْ بَانَ لَهُ الْفَجْرُ كَفَرَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ :