← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#632 2 : 108 ☰ باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه
A− A+

620 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ° سُئِلَ عَنِ " الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا عِنْدِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ عَلَى مَا وَصَفْتُ ، لَيْسَ اخْتِلافًا مِنْهُمْ ، وَلَكِنْ عَلَى الاحْتِيَاطِ ، لِئَلا يَشْتَهِي فَيُجَامِعُ ، وَبِقَدْرِ مَا يُرَى مِنَ السَّائِلِ أَوْ يُظَنُّ بِهِ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد