← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#647 مقبول 2 : 124 ☰ باب كيف الاستطاعة إلى الحج
A− A+

635 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ ، فَقالتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَهَلْ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ فَقال : نَعَمْ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيَانٌ أَنَّ عَلَيْهِ أَدَاءَهَا إِنْ قَدَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَدَّاهَا عَنْهُ ، فَأَدَاؤُهَا إِيَّاهَا عَنْهُ يُجْزِيهِ , وَالْأَدَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا لَزِمَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد